المبحث الثالث: المستثنيات
حكم لعب الأطفال وحكم بيعهن
مذهب الحنفية: القول بجواز بيع لعب الأطفال تخريجاً على قولهم بجواز صناعة الصور غير المجسمة لغير ذي الروح، فلم تنص كتبهم فيما اطلعت عليه على حكم صناعة واتخاذ لعب الأطفال وحكم بيعها[1]، فكان الحكم لهذه الأمور مخرجا على ما استقر لديهم من جواز صناعة واتخاذ الصور لغير ذي الروح.
مذهب المالكية: جواز بيع لعب الأطفال لتلعب بها وللتدريب على تربية الأولاد. فقد جاء في حاشية الدسوقي: " ... يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز، ويجوز بيعهن وشرؤاهن لتدريب البنات على تربية الأولاد,.."[2]. وجاء في مواهب الجليل: " ... وكلما قل الشبه قوي الجواز، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك عليها، بل كان يرسل الجواري إليها، وكل ما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه، قال ذلك أصبغ في سماعه من الجامع والله الموفق. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي[3] قال القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن، قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها بهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن [1] ومن هذه الكتب: بدائع الصنائع للكاساني، وشرح فتح القدير لابن الهمام، والهداية للمرغيناني. [2] الدسوقي 2/338. [3] هو الإمام محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري الحواربي الشافعي عاش حياته مجداً في طلب العلم وتعليمه وتصنيف الكتب، من مؤلفاته "شرح صحيح مسلم" و"روضة الطالبين" و"المجموع شرح المهذب" ولم يكمله، توفي سنة 676 هـ. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 2/266 – 267.