قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن,.."[1].
مذهب الشافعية: قالوا بجواز البيع تخريجاً على جواز صنعها استثناء من الأصل بتحريم الصور المجسمة تخريجاً على جواز اللعب وصناعة هذه اللعب واتخاذها. فقد جاء في حاشية إعانة الطالبين: " ... نعم يجوز تصوير لعب البنات،,.. وحكمته تدريبهن أمر التربية, ... "[2]. وجاء في مغني المحتاج: "فائدة: يستثنى من صورة الحيوان لعب البنات، فلا تحرم,.."[3].
وهكذا يستفاد من هذه النصوص: تخريج الشافعية حكم بيع لعب البنات على حكم صناعتها واتخاذها على سبيل الاستثناء، وعدم تحريمها.
مذهب الحنابلة: يرى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عدم جواز بيع أو اتخاذ لعب الأطفال إلا إذا كانت صورة مقطوعة الرأس أو لم تكن صورة، أما اللعبة إذا كانت صورة غير مقطوعة الرأس فلا يجوز اللعب بها أو اتخاذها وبالتالي لا يجوز بيعها، أما إذا كانت صورة مقطوعة الرأس أو لم تكن صورة فقد جوز شراؤها، وهذا الحكم خرج عند الحنابلة على قولهم بشأن صناعة واتخاذ مثل هذه اللعب.
فقد جاء في المغني: " ... قال أحمد ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة, ... "[4]. وجاء في كشاف القناع: ".... ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة أو مقطوع رأسها أو صورة بلا رأس، ولا بأس بشرائها نصاً,.."[5].
الموازنة: بمطالعة كتب الفقه استبان لنا أن معظم هذه الكتب فيما اطلعت عليه لم تنص صراحة على حكم بيع لعب الأطفال باستثناء بعض كتب المالكية التي صرحت بهذا وعليه فقد خُرج حكم بيع هذه اللعب عند عامة الفقهاء على حكم [1] الحطاب 4/266 – 267. [2] السيد البكري 3/412 – 413. [3] الشربيني 3/316. [4] ابن قدامه 7/10. [5] البهوتي 1/331.