هذا: فضلاً عن أن الأصل في تحلي الرجال بالذهب إنما هو التحريم، وأن الإباحة لضرورة الختم أو النموذج وقد اندفعت هذه الضرورة بالأدنى وهي الفضة.
ومثل هذا الحكم وهو تحريم تحلي الرجال بخاتم الذهب ينصرف على لبس الساعة المصنوعة من الذهب أو ما فيها شيء من الذهب، وهذا الحكم يسري كذلك بالنسبة للساعة المطلية والمموهة بالذهب لذات العلة في التحريم.
المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
استبان لنا فيما سبق الإجماع على حرمة تختم الرجال بخاتم الذهب وما في حكم ذلك كساعة الذهب ونحوها، وحيث إنني لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب ما يفيد حكم بيع خاتم الذهب وما في حكمه حيث إن هذه الأمور مستحدثه وعلى هذا فلا مناص من تخريج حكم البيع على حكم الاتخاذ والاستعمال وذلك إعمالاً لقاعدة: أن ما حرم استعماله حرم تبعاً لذلك اتخاذه وادخاره، ويترتب على هذا حرمة بيعه والتعامل فيه، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، ولأن البيع يترتب عليه إمكان الاتخاذ وبالتالي الاستعمال فما يؤدي إليهما وهو البيع يكون محرماً هو الآخر.
وبالنسبة لساعة الذهب المعدة للرجال فإنها من الأمور المستحدثة، وعلى هذا كان حكمها من حيث البيع وعدمه مخرجاً على ما انتهى إليه حكم بيع الخاتم وهو المنع، وذلك لاشتراكهما في ذات العلة وهي الزينة والخيلاء مع شمولها لذات الحكم المنصوص عليه وهو حرمة تزين الرجال بالذهب على أي وجه من وجوه التزين.
وبطبيعة الحال فإن الخاتم أو الساعة المخلوطة بالذهب فإن الحكم للغالب في ذلك المخلوط فإن غلب الذهب كان مشمولاً بالحكم المقرر وهو الحرمة وإن لم يكن الذهب غالبا كان مشمولا بالحكم المقرر وهو الحل، أما الخاتم أو الساعة المطليان أو المموهان بالذهب فالأصل فيهما الحل بناء على ما ترجح من القول بحل استعمال المموه وإباحة بيعه.