responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 228
وذلك كأثر لما عليه أصولهم من التفرقة بين الباطل بأصله وبين الفاسد بوصفه.
وهذا ما استدل به عامة أهل العلم:
1- عن ابن عمر رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتباعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه" [1].
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده فيها شيء فليبعه ولينتفع به". قال: فما لبثنا إلاّ يسيراً حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشربها، ولا يبعها ولا ينتفع بها. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها"[2].
3- عن نافع بن كيسان[3] أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني جئتك بشراب طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك، قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها"[4].
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر"[5].

[1] الحديث أخرجه أحمد في المسند 2/25، 71، وأبو داود برقم 3674 والترمذي برقم 1295، وابن ماجه برقم 3380 وصححه الشيخ الألباني. في المشكاة برقم 2777 إرواء الغليل ص 367.
[2] الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر برقم 1578.
[3] هو نافع بن كيسان مختلف في صحبته، قال الحافظ في التعجيل: ذكره ابن شاهين وطائفة في الصحابة، وقال ابن سعد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن دمشق، وذكره جماعة في التابعين، والله أعلم. تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني 2/302-303 برقم 1094.
[4] الحديث أخرجه أحمد في المسند 4/335، والطبراني في الكبير 19/195.
[5] الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم 2112، وكتاب التفسير برقم 4266، 4267، 4268، 4269، ومسلم برقم 1580.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست