responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 108
في أمر تحريم الدم المسفوح وما في حكمه.
وعلى هذا فالدم المسفوح نجس، ويحرم تناوله والانتفاع به، وذلك لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [1] وقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [2] وقال سبحانه: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [3].
وفي هذا يقول الشوكاني[4]: اتفق العلماء على أن الدم حرام وفي الآية الأخرى {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [5] فيحمل المطلق على المقيد، لأن ما خلط باللحم غير محرم. ونقل القرطبي[6] الإجماع في ذلك[7].
هذا: وهناك أدلة تدل على تحريم الدم وعلى نجاسته منها:
قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [8]. وقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [9].وقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

[1] سورة المائدة: الآية 3.
[2] سورة الأنعام: الآية 145.
[3] سورة البقرة: الآية 173.
[4] هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني. ولد عام 1172?، لازم القاضي أحمد الحرازي والعلامه حسين بن محمد المغربي وعلي بن هادي، من مصنفاته نيل الأوطار وفتح القدير والسيل الجرار توفي رحمه الله عام 1250?, راجع: التاج المكلل للقنوجي 452-461، الأعلام للزركلي 6/298.
[5] سورة الأنعام: الآية 145.
[6] هو الإمام المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، الإمام المفسر، من مصنفاته الجامع لأحكام القرآن والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، توفي رحمه الله عام 671?. راجع: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري 1/428، الأعلام للزركلي 5/322.
[7] فتح القدير 1/169.
[8] سورة المائدة: الآية 3.
[9] سورة البقرة: الآية 173.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست