الذبح لأنه مسفوح؛ واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة، وفي دم ما ليس له نفس سائله وفي دم الحوت: انتهى. فيفهم من كلام اللخمي أن دم الآدمي والحيوان الذي لا يؤكل والميتة نجس مطلقاً سواء جرى أو لم يجر وهو ظاهر ... ويؤيد ذلك قول البساطي[1] هنا: مراد المصنف أن الدم الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعاً فهو طاهر، فخرج الدم القائم بالحي لأنه لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة، والدم المتعلق بلحم الميتة وأنه نجس، وما جرى عند الذكاة فإنه أيضاً نجس.
الثاني: الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق هل هو مسفوح أو غير مسفوح، لم أر فيه نصاً، والذي يفهم من كلام البرز لي[2] واللخمى أنه غير المسفوح فتأمله"[3].
فالنص يفيد: أن ابن فرحون خص الدم غير المسفوح بالباقي في محل التذكية وفي العروق، واعتبر هذا النوع من الدم على هذا الحال طاهراً مباحاً أكله على ظاهر مذهب المالكية.
في حين أن البعض يرى نجاسة ذلك النوع من الدم؛ وتساءل صاحب مواهب الجليل عن مراد من قال بنجاسة الدم غير مسفوح، واعتبر نجاسته إذا كان مراده بهذا أثر الدم في محل الذبح، وقال لأنه على هذا الحال يكون من الدم المسفوح المقرر نجاسته، ثم استطرد موضحا ًما ذكره صاحب التوضيح بأنه حيث تقرر أن الدم المسفوح هو الدم الجاري، فإنه يترتب على هذا أنه ما لم يجر من الدم داخل في غير [1] هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله المعروف بالبساطي، نسبته إلى بساط وهي قرية من قرى الغربية بمصر، توفي بالقاهرة سنة 842 ?، كان فقيهاً مالكياً قاضياً، انتقل إلى القاهرة فتفقه وذاع صيته تولى قضاء المالكية بالديار المصرية وولي تدريس الفقه بالشيخونية والصاحبية وغيرها من المدارس. من تصانيفه "المغنى في الفقه" و"شفاء الغليل في شرح مختصر الشيخ خليل". راجع: الأعلام للزركلي 5/332. [2] هو القاسم بن أحمد بن محمد بن إسماعيل البلوي البرزلي، من أئمة المالكية بتونس في عصره، وصف بشيخ الإسلام، أخذ عن ابن عرفة ولازمه نحو أربعين عاماً، قدم القاهرة حاجاً فأخذ عنه بعض أهلها وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى فيها، توفي رحمه الله سنة 844 ?. من تصانيفه "جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام" راجع: الأعلام للزركلي 5/172. [3] الحطاب 1/96.