الخارج من السمك والقُرَاد[1] والذباب والحلم[2].
فقد جاء في حاشية الدسوقي: "والحاصل أن الدم إذا جرى بعد موجب خروجه وهي الذكاة كان مسفوحاً، وهو نجس"3.
وجاء في مواهب الجليل: " ... ودم لم يسفح قال في التوضيح المسفوح الجاري، وغير المسفوح كالباقي في العروق، وقال ابن فرحون[4] كالباقي في محل التذكية وفي العروق، وهو طاهر مباح الأكل على ظاهر المذهب. انتهى. وهو المشهور؛ وقيل نجس، وانظر ما مراده بالباقي في محل التذكية، هل أثر الدم الذي في محل ذبح الشاة، أو الدم الذي يبقى في محل نحر الشاة ويخرج بعد سلخها إذا طعنت، فإن أراد الأول فهو نجس لأنه من الدم المسفوح ... تنبيهان:
الأول: قد يفهم من قوله في التوضيح أن المسفوح هو الدم الجاري: أن ما لم يجر من الدم داخل في غير المسفوح وأنه طاهر ولو كان من آدمي أو ميتة أو حيوان حي وهو كذلك، فقد قال اللخمي[5]: الدم على ضربين: نجس، ومختلف فيه؛ فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أوفي حين [1] القُراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس صابر 2/724. [2] الحَلَم: القُراد الضخم أو الصغير. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس صابر 1/195.
3الدسوقي 1/52. [4] هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، فقيه مالكي، ولد بالمدينة سنة 719 ? ونشأ بها وتفقه وولي قضاءها، كان عالماً بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء. من تصانيفه "الديباج المذهب في أعيان المذهب" و"مناهج الأحكام". راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/68 [5] هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، فقيه مالكي، تفقه بابن محرز وأبي الفضل ابن بنت خلدون، له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة، توفي سنة 478?. راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 1/104-105، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة 117، الأعلام للزر كلي 4/328.
هذا ولم أتعرض هنا لدم الإنسان وبيان حكمه من حيث الطهارة ومدى إمكان التصرف فيه بيعاً وتبرعاً ونحوه، وذلك اعتماداً على أنه مشمول بالبحث الدقيق في محله عند الكلام عن حكم بيع الإنسان الحر وأجزائه، وذلك في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا البحث.