مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
55
قَاعِدَة مَشْهُورَة فِي الشَّرِيعَة وَهِي قَاعِدَة التَّقْدِيرَيْنِ فَيعْطى الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم والمعدوم حكم الْمَوْجُود
أما إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود فَلهُ فِي الشَّرْع مسَائِل كَثِيرَة
1 - مِنْهَا إِيمَان الصّبيان وَكَذَلِكَ البالغون حَالَة الْغَفْلَة من الايمان وَكفر أَطْفَال الْكفَّار وبالغيهم حالى غفلتهم عَن الْكفْر وعدالة الْعُدُول حَالَة الغفله
وَكَذَلِكَ الفسوق فِي الْفُسَّاق وَالْإِخْلَاص فِي المخلصين والرياء فِي المرائين إِذا تلبسوا بذلك ثمَّ غفلوا عَنهُ فَمن مَاتَ مِنْهُم على شَيْء من هَذِه التقديرات بغته فَهُوَ عِنْد الله تَعَالَى كَذَلِك وَلَا تخرجه للغفلة عَن حكمه وَمن ذَلِك النيات فِي الْعِبَادَات وَقد تقدّمت
وَكَذَلِكَ الْعلم فِي الْعلمَاء وَالْفِقْه فِي الْفُقَهَاء والعداوة فِي الْأَعْدَاء والصداقة فِي الأصدقاء والحسد فِي الحساد حَالَة الغفله عَن جَمِيع ذَلِك فَائِدَة قَوْله تَعَالَى {وَمن شَرّ حَاسِد إِذا حسد} إِنَّمَا قيد بقوله إِذا حسد إِشَارَة الى الْحَسَد الْفعْلِيّ فَإِن الْحكمِي الَّذِي هُوَ الْحَسَد الْمُقدر لَا يضر الْمَحْسُود وَإِنَّمَا يضر الْحَسَد الْفعْلِيّ فَلذَلِك قيد بقوله {إِذا حسد}
2 - وَمن التَّقْدِير فِي إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود أَن المدلس بِالسَّرقَةِ فِي العَبْد إِذا قطع العَبْد فِي السّرقَة عِنْد المُشْتَرِي يقدر الْقطع عِنْد البَائِع وَيكون لَهُ الرَّد بِغَيْر شَيْء أَو دنس بالرده فَقتل عِنْد المُشْتَرِي بِالرّدَّةِ يقدر الْقَتْل فِي يَد البَائِع
3 - وَمن ذَلِك الذمم إِنَّمَا هِيَ تقديرات شَرْعِيَّة فِي الأنسان تقبل الْإِلْزَام والالتزام والحقوق فِي الذمم مقدرات فَيقدر الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالطَّعَام فِي السّلم وَغَيره وَالْعرُوض فِي الذمم وَهِي أجسام لَا يتَصَوَّر
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
55
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir