مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
54
فَإِن قلت الْمَعْنى بِأَنَّهُمَا واجبان أَن حصولهما شَرط وَالشّرط لَا يشْتَرط فِيهِ أَن يكون فعلا للمكلف كدوران الْحول فِي الزَّكَاة
قلت هَذَا كَلَام حسن غير أَن ظَاهر كَلَام الْأَصْحَاب مُصَرح بِالْوُجُوب
وَلَيْسَ أَيْضا من رفع الْوَاقِع نقضي الْأَقْضِيَة حَيْثُ نقضناها لِأَنَّهَا كالنسوخ فِي الْعُقُود الْبَاطِلَة فَإنَّا إِنَّمَا ننقض مَا لم يستجمع للشرائط فِي نفس الْأَمر
وَلَيْسَ مِنْهَا النَّصْرَانِي إِذا عتق ثمَّ دخل دَار الْحَرْب وَقَاتل ثمَّ غنمناه فَإنَّا نسترقه وَلَيْسَ رفعا للحرية السَّابِقَة بل تجدّد بِسَبَب آخر اقْتضى رقّه فَهُوَ كَالطَّلَاقِ بعد الزواج والزواج بعد الطَّلَاق فِي الْمَرْأَة الْوَاحِدَة أَحْكَام تتجدد لتجدد أَسبَابهَا وَلَا يبطل مَا تقدم وَلَيْسَ من هَذَا الْبَاب أَيْضا إِزَالَة الْملك عَن الأَرْض بعد زَوَال الإحكام أَو عَن المَاء إِذا أريق فِي النَّهر بعد حوزه أَو عَن الصَّيْد إِذا توحش فطال هجانه بعد أصطياده أَو عَن الْحُوت إِذا رَجَعَ للنهر فَإنَّا لم نقض بِبُطْلَان الْأَمْلَاك السَّابِقَة بل جددنا إِبَاحَة لتجدد سَببهَا فَهُوَ كعود التَّحْرِيم فِي الأجنبيه بِالطَّلَاق
وَإِنَّمَا الْبَحْث بَيْننَا وَبَين الْمُخَالف لنا فِي أَن الطاريء هَل هُوَ سَبَب يَقْتَضِي الْإِبَاحَة الْعَامَّة أم لَا فَنحْن نقُول بِهِ وَهُوَ لَا يرى ذَلِك
وبالجمله فضابط مسَائِل الرّفْع إِذا أردْت استقراءها وتحقيقها هُوَ أَن يكون سَبَب لَهُ حكم شَرْعِي فيترتب عَلَيْهِ ذَلِك الحكم ثمَّ ترَتّب عَلَيْهِ غَيره بعد أَن ترَتّب الأول إِلَّا أَنَّك ترَتّب حكما آخر على سَبَب آخر من حِين طرُو الثَّانِي وَلَا تعطفه على مَا قبله أما مَتى عطفته على مَا قبله من الْمسَائِل الَّتِي فِيهَا رفع الْوَاقِع فيندرج فِي الْبَحْث سؤالا وجوابا
ولنقتصر على هَذَا الْقدر من التَّنْبِيه ونشرع فِي الْجَواب عَن تِلْكَ الْعشْرَة مَعَ الْمسَائِل الْمَذْكُورَة فِي الْمَسْأَلَة فَنَقُول
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
54
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir