الفصل الثاني: مشابهة الكفار في أعيادهم
المبحث الأول: الأدلة على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم
...
المبحث الأول: الأدلة على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم
يتضح مما تقدم أن تحريم مشابهة الكفار عموماً في جميع أمورهم صغيرها وكبيرها من مطالب الشريعة، كما نصت على ذلك الأدلة وسنذكر في هذا الفصل بمزيد من البيان والتفصيل ما يتعلق بمشابهتهم في أعيادهم، لا سيما وان الشرع قد خص المسألة بأدلة خاصة فضلاً على ما تقدم من الأدلة العامة.
ومما ورد من الأدلة في تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
1 ـ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} [1].
جاء عن بعض التابعين أن المراد بالزور في هذه الآية أعياد المشركين[2]. وفي رواية عن ابن سيرين[3] أن المراد به "يوم الشعانين"[4]. [1] سورة الفرقان، آية (72) . [2] منهم أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك، والربيع بن أنس ومجاهد وغيرهم. انظر: تفسير ابن كثير (3/328ـ329) ، وتفسير البغوي (3/378) . [3] هو: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان فقيهاً إماماً غزيراً بالعلم ثقة ثبتاً علامة في التعبير، توفي ـ رحمه الله ـ سنة 110هـ. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (4/606) ، والجرح والتعديل (7/280) . [4] انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/426) ، والأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع للسيوطي (71) .