responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 389
بنفس فأولى أن تقاد الأطراف بطرف[1].
وقد أجيب عن قياس ما دون النفس على النفس من عدة أوجه، منها:
أ- أن الأطراف يشترط فيها المساواة في النفع والقيمة، لهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء، ولا يد الحر بيد العبد، ولا يد الرجل بيد المرأة، بخلاف النفس، فإنها لا يشترط فيها غير المساواة في العصمة، لذا تقتل النفس السالمة من العيوب بقتل المعيبة، وكذا الاثنان بالواحد[2].
ب- أن زهوق الروح لا يتجزأ فأضيف إلى كل واحد من الجماعة المشتركين في ذلك، وقطع العضو يتجزأ بدليل أنه يمكن أن يقطع البعض ويترك الباقي بخلاف القتل[3].
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- أن النفس أشرف من الطرف، فلا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد، المحافظة على ما دونها4
2- أن الأطراف يعتبر التساوي فيها، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، ولا أصيلة بزائدة، ولا يمينا بيسار ولا يسارا بيمين، ولا تساوي بين الطرف والأطراف فوجب امتناع القصاص بينهما، ولا يعتبر التساوي في النفس إذ يجوز فيها أخذ الصحيح بالمريض، وصحيح

[1] انظر: الحاوي 12/32.
[2] انظر: البحر الرائق 8/356، حاشية ابن عابدين 6/557.
[3] انظر: البناية 12/161، البحر الرائق 8/356.
4 انظر: المغني 11/495، شرح الزركشي 6/78.
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست