نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 388
وأحمد في رواية[1].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أ- ما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: " لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما".
فقد أخبر أمير المؤمنين عليّ -رضي الله عنه- أن القصاص على كل منهما قطع يده لو تعمدا، فهذا يدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة[2].
ب- ومن جهة المعنى:
1- أنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على الواحد كالقصاص على الأنفس[3].[2]- أن كل جناية لو انفرد بها الواحد أقيد، فوجب أن يقاد فيها الجماعة إذا اشتركوا فيها كالجناية على النفوس4
3 - أنه قصاص يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف قياسا على ما لو كان الجاني شخصا واحدا5
4- أن حرمة النفس أشد من حرمة الطرف، فلما أقيدت النفوس [1] انظر: المغني 11/494، شرح الزركشي 6/78. [2] انظر: الحاوي 12/32، المغني 11/495. [3] انظر: المهذب 2/178، المغني 11/495، شرح الزركشي 6/77.
4 انظر: الحاوي 12/32.
5 انظر: المصدر السابق.
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 388