responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 383
هو القول الثاني، وهو وجوب القصاص؛ لأن كل من انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه[1]. ولأن القاتل البالغ تعمد الفعل فلزمه القود أشبه المنفرد[2].
2- إذا اشترك العامد والمخطئ في الجناية، فهل يجب على شريك المخطئ قصاص؟.
أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع[3]. وأما شريكه فقد وقع فيه خلاف على قولين:
القول الأول: ليس على شريك المخطئ قصاص.
وهو قول أكثر أهل العلم.[4] وبه قال النخعي والحنفية[5]والشافعية[6]والحنابلة[7].
القول الثاني: أن عليه القصاص.
وهو قول مالك[8]وأحمد في رواية[9].

[1] انظر: الإشراف 2/185.
[2] انظر: الإشراف 2/185.
[3] انظر: المغني 11/502، الشرح الكبير 25/72.
[4] انظر: المبسوط 26/93، الحاوي 12/128، تكملة المجموع 20/291، المغني 11/502.
[5] انظر: المبسوط 26/93، مختصر الطحاوي ص/231.
[6] انظر: الحاوي 12/128، تكملة المجموع 20/291.
[7] انظر: المغني 11/502، المقنع 25/68، الشرح الكبير 25/72، الإنصاف 25/68.
[8] انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170، جواهر الإكليل 2/258، الحاوي 12/128، تكملة المجموع 20/291.
[9] انظر: المصادر السابقة بهامش 7.
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست