نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 362
وفي لفظٍ للبيهقي[1] من طريق حماد بن سلمة زيادة: "وعن بيع الحب حتى يفرك". قال البيهقي: قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال: "حتى يشتد"، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه: "حتى يشتد"، واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه، ولم أرَ أحداً من محدثي زماننا ضبط ذلك، والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقة معنى من قال فيه "حتى يشتد". والله أعلم.
121 - [3] عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمان وأصابه قُشام وأصابه مُراضٌ - عاهات يحتجُّون بها - فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم.
رواه أبو داود[2] وهذا لفظه، والبخاري - تعليقاً مجزوماً به[3] - والطحاوي[4]، والدارقطني[5]، والبيهقي[6]، كلهم من طرقٍ عن عروة بن الزبير عن سهل بن أبي حثمة عنه به. [1] السنن الكبرى (5/303) . [2] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/668-669) ] . [3] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2193) ] . [4] شرح معاني الآثار (4/28) . [5] سنن الدارقطني (3/14) . [6] السنن الكبرى (5/301-302) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 362