responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 363
ورواه أحمد[1] من طريق خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه به بنحوه.
ورواه أحمد[2] أيضاً، والطحاوي[3] - كلاهما مختصراً - من طريق الزهري به، ولفظه: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
والطرق السابقة تبين أن الحديث صحيح. والله أعلم.
ومعنى قوله: "جدَّ الناس" الجداد بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها[4].
وقوله: "حضر تقاضيهم" يقال: تقاضيت ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاه[5].
وقوله: "الدمان": هو بالفتح، وقيل بالضم وهو أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم، أما الميم فهي مخففة، وهو فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسودَّ، من الدِّمن وهو السرقين[6].
وقوله: "قشام" في رواية الطحاوي: "القشام شيء يصيبه حتى لا يرطب". قال ابن الأثير: هو بالضم أن ينتقص[7] ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً"[8].
وقوله: "وأصابها مُراض" هو بالضم: داءٌ يقع في الثمرة فتهلك[9].

[1] المسند (3/190) .
[2] المسند (3/185) .
[3] شرح معاني الآثار (4/23) .
[4] النهاية (1/244) .
[5] عمدة القاري (12/3) .
[6] النهاية (2/135) .
[7] في المطبوع من النهاية: ((ينتقض)) ، والصواب ما أثبت كما في جامع الأصول (2/65) .
[8] النهاية (4/66) .
[9] النهاية (4/319) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست