نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 144
هريرة رضي الله عنه قال: "نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب". رواه البزار[1].
فهذه الروايات عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه التي فيها الاستثناء ترجّح أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه الاستثناء لكلب الصيد، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه صح عنه النهي عن ثمنها مطلقاً بدون استثناء كما عند ابن أبي شيبة[2]، والنسائي في الكبرى[3].
وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مما فيه الاستثناء فضعيف[4].
42 - [5] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".
رواه أبو داود[5] وهذا لفظه، والنسائي[6] مختصراً، والطيالسي[7]، وابن أبي شيبة[8]، وأحمد[9]، والطحاوي[10] - مختصراً -، والطبراني[11]، والبيهقي[12]. كلهم من طرقٍ عنه به. [1] مسند البزار (مخطوط، ص249-250) . [2] المصنف (5/106) . [3] السنن الكبرى (3/114) . [4] انظر: زاد المعاد (5/770-771) . [5] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/754) ] . [6] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/309) ] . [7] مسند الطيالسي (ص360) . [8] مصنف ابن أبي شيبة (5/106) . [9] مسند أحمد (1/235،278،289،350،356) . [10] شرح معاني الآثار (4/52) . [11] المعجم الكبير (12/102) . [12] السنن الكبرى (6/6) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 144