نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 143
الطريقة الثالثة: قيس بن سعد المكي عن عطاء عنه به.
رواه البيهقي بإسناده عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به[1]. ولفظه: "نُهي عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيدٍ".
ومؤمَّل بن إسماعيل كان صاحب سنة، إلا أنه تكلم في حديثه. فقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال ابن معين: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: كثير الخطأ. وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجد له عذراً.
وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ[2].
وأما الحافظ ابن حجر فجعله في مرتبة صدوق سيء الحفظ[3].
والذي يظهر لي حسب ما تقدم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف يعتبر به. والله أعلم.
ومما يدل على خطئه في هذا الحديث أن حماد بن سلمة إنما يروي هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وقد تقدم ذكر حديثه[4].
وأيضاً فقد خالفه يحيى بن حماد الشيباني مولاهم، وهو ثقة[5]. فرواه عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي [1] السنن الكبرى (6/6) . [2] تهذيب التهذيب (10/380-381) [3] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7029) . [4] تقدم حديثه عند حديث جابر بن عبد الله (رقم (39) . [5] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7535) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 143