responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 139
ورواه إسحاق بن راهويه[1]، وابن أبي شيبة[2]، وأحمد[3]، والدرامي[4]، بنحوه وزادوا: "وكسب الحجام".
وقد ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في بعض طرقه استثناء كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. وهذه الطرق هي:
الطريق الأولى: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه[5] عطاء بن أبي رباح عنه به.
رواه الدارقطني[6] بإسناده عن عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر بن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني[7] عن نافع بن عمر به، ولفظه: "ثلاث كلهن سحت: كسب الحجّام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري". وهو الكلب المعوّد على الصيد[8].
قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله ضعيف.

[1] مسند إسحاق بن راهويه (مسند أبي هريرة: ص188) .
[2] المصنف (5/106) .
[3] مسند أحمد (2/332،415) .
[4] سنن الدرامي (2/353) .
[5] في المطبوع من سنن الدارقطني (3/72) : ((الوليد بن عبد الله عن عمه عن عطاء)) . وهو خطأ، والصواب ((عن عمه عطاء)) من غير ذكر ((عن)) قبل عطاء.
[6] سنن الدارقطني (3/72) .
[7] وقع في المطبوع من سنن الدارقطني وبعض مخطوطاته ((محمد بن مصعب القرقساني)) ، والصواب: ((الصنعاني)) كما في مخطوطة لسنن الدارقطني لوحة (105/ أ) وانظر: لسان الميزان (5/326) ، وتهذيب التهذيب (9/460) .
[8] انظر: النهاية في غريب الحديث (3/86) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست