نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 138
فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه إلا أن السائب رضي الله عنه كان يسنده إليه أحياناً - وهو الغالب - وأحياناً يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم.
41 - [4] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
رواه أبو داود[1]، والنسائي[2] واللفظ لهما، وأبو يعلى[3]، والطحاوي[4] مختصراً، والبيهقي[5]، كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وهو حديث صحيح.
ورواه النسائي[6] أيضاً، وابن ماجه[7]، وأحمد[8]، بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي[9]، ونحوه الطبراني[10] مختصراً بلفظ: "نهى عن عسب الفحل". [1] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/755-756) ] . [2] سنن النسائي [كتاب الصيد (7/190) ] . [3] مسند أبي يعلى (11/73-74) . [4] شرح معاني الآثار (4/52-53) . [5] السنن الكبرى (6/6) . [6] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/311) ] . وسقط في المطبوع من الإسناد ذكر أبي هريرة (. [7] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/731) ] . [8] مسند أحمد (2/500) . [9] سنن الدارمي (2/352) . [10] المعجم الأوسط (3/19) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 138