الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:
القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية [1] والأظهر عند الشافعية [2] والحنابلة [3] .
وحجتهم ما يأتي:
أولاً: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.
ثانياً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه [4] .
ثالثاً: ولأن الأصل عدم الإدراك.
رابعاً: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار [1] ينظر: الذخيرة 2/274، والخرشي 2/190، وحاشية الدسوقي 1/347. [2] ينظر: المجموع 4/129، ونهاية المحتاج 2/243. [3] ينظر: الإنصاف 2/224، 150، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع 1/460. [4] ينظر: الذخيرة 2/274، والخرشي 1/190.