وما في صحيح ابن خزيمة - رَحِمَهُ اللهُ - خلاف ما نقلوه عنه [1] ، فقد أخرج عن أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» [2] ، وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل، وترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام ساجداً والأمر بالإقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنَّما يكون بإدراك الركوع قبلها [3] .
ووصف النووي هذا القول - أعني القول الثالث - أنها لا تدرك بإدراك الركوع بأنه وجه ضعيف مزيف، ونقل عن صاحب التتمة أن هذا ليس بصحيح؛ لأنّ أهل الأعصار قد اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به
(4) .
وإن كان دعوى الإجماع لا تصح لكن فيما ذكرته من أدلة من يرى الإدراك ما يكفي، والله أعلم. [1] عون المعبود 3/155. [2] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/45، وأخرجه الدارقطني 1/346، والبيهقي 2/89، وفيه يحيى بن حميد عن قرة، قال البخاري - رَحِمَهُ اللهُ - في القراءة خلف الإمام 76: ((وأمَّا
مجهول لا يعتمد على حديثه غير معروف بصحة خبره مرفوع وليس هذا مِمَّا يحتج به أهل العلم)) قال الشيخ الألباني 2/262: ((ويحيى هذا ضعفه الدارقطني ... )) قال: ((وقد وجدت له طريقاً أخرى إلى الزهيري أخرجه الضياء المقدسي ... بلفظ: «من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه، وليعتد بها من صلاته» وهذا إسناد واهٍ جداً ... )) قال: ((ومِمَّا يقوي الحديث جريان عمل الصحابة عليه)) . [3] صحيح ابن خزيمة 3/57.
(4) المجموع 4/115.