ووجه الاستدلال: أن الحديث دلّ على ركنية القيام ومن أدرك الإمام في الركوع قد فاته القيام فلابد من قضائه
(1) .
ونوقش: بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [2] .
الدليل السادس: عن عبادة بن الصامت - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " [3] . وما في معنى الحديث من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم [4] .
وجه الاستدلال: دلّ الحديث على وجوب قراءة المأموم للفاتحة ومن أدرك الإمام في الركوع لم يقرأ الفاتحة فلابد من قضائها [5] .
ونوقش: بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فقد ركع ولم يقرأ الفاتحة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة [6] .
ذلك أن الأحاديث المصرّحة بأنه لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب قد دلت على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة دلالة ظاهرة بينة، وقد ثبت أن من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام [7] ، فمن وصل والإمام في آخر القيام
(1) انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة 367. [2] المرجع السابق 368. [3] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر 1/184، ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث (394) 1/295. [4] تحفة الأحوذي 3/164. [5] تحفة الأحوذي 3/164. [6] انظر: عون المعبود 3/159. [7] في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» ، وفي لفظ: «من أدرك الركوع أدرك الصلاة» ، وقد تقدم تخريجه ص 311.