نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 345
بإخراج الكفار منها في الأحاديث السابقة وهي الحجاز لأنها هي المنهي عن استيطانها في الأحاديث عنده.
وكذلك روى عن الإمام أحمد أنه قال: جزيرة العرب المدينة وما ولاها وهي مكة واليمامة[1] وخيبر وينبع وفدك وقراها[2] وبالتأكيد أيضاً أنه يقصد بهذا التحديد الحجاز، لأن الجزيرة المنهي عن استيطانها في الأحاديث عنده هي الحجاز، وفي هذا يقول البهوتي بعد أن ذكر قول الإمام أحمد "يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هو المدينة وماولاها".3
أما ما قاله علماء اللغة والبلدان وغيرهم عن حدودها:
فقال الزبيدي: "اختلفوا في حدودها اختلافاً كثيراً كادت الأقوال تضطرب ويصادم بعضها بعضاً، فجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات".4
وقال أبو عبيدة: "جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى[5]، إلى [1] اليمامة هي: مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف. انظر: حاشية الشرقاوي 2/415. [2] المغني لابن قدامة 8/531، والمبدع 3/424.
3 انظر: كشاف القناع 3/136.
4 انظر: تاج العروس 3/98. [5] مياه عذبة على طريق البصرة احتفرها أبو موسى الأشعري ليستعين بها السائرون في هذا الطريق. وتسمَّى الآن: حفر الباطن.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 345