نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 344
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "نسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها".1
وقال ابن الهمام: "سميت جزيرة لانجزار المياه التي حواليها عنها كبحر البصرة وعمان، وعدن، والفرات، وقيل لأن حواليها بحر الحبشة، وبحر فارس، ودجلة والفرات".2
أما تحديدها فقد اختلف العلماء في حدودها اختلافاً كثيراً.
ونبدأ بتحديدها عند الفقهاء:
اتفقت كلمة الفقهاء على أن جزيرة العرب من أقصى عدن وما ولاها من أرض اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام.3
إلا ما روى عن الإمام مالك أنه قال: جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمن[4]، وبالتأكيد أنه يقصد بها الجزيرة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
1 نقلاً عن أحكام أهل الذمة 1/178،وفتح الباري 6/171، وكتاب المناسك للحربي ص 531.
2 انظر: فتح القدير 5/301.
3 فتح القدير 5/301 والمنتقى شرح الموطأ 7/195 ونهاية المحتاج 8/90، وأعلام الساجد ص 76،77، والمبدع 3/424 وكشاف القناع 3/136، وأحكام أهل الذمة 1/187،188. [4] المنتقى شرح الموطأ 7/195، وكتاب المناسك للحربي ص 531، وسنن البيهقي 9/209، وأحكام أهل الذمة1/187.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 344