responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 207
الفرع الرابع: في لفظ الأمان
ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان صريحاً أو كناية أو إشارة، أو رسالة أو غيرها.
أولاً: مثال اللفظ الصريح:
كقوله: أمنتك، أو أجرتك، أولا خوف عليك، أو لا بأس عليك، أو لا تفزع، أو لا توجل، أو لا تذهل، أو ألق سلاحك، أو أنت آمن، أو بلفظ صريح غير عربي ككلمة مترس[1] بالفارسية، أي لا تخف وغيرها من الألفاظ الصريحة.2
والدليل على انعقاد الأمان بهذه الألفاظ:
أولاً: قوله سبحانه تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [3].

[1] معناه لا تخف - هو بفتح الميم والتاء وسكون الراء، ويجوز سكون التاء وفتح الراء. كشاف القناع 3/106.
2 بدائع الصنائع 7/106، والبحر الرائق 5/109، والخراج ص 205، والمنتقى 3/172- 174، وقوانين الأحكام الشرعية ص174، وحاشية الدسوقي 2/182، وحاشية العدوي 2/6، ومغني المحتاج 4/236-237، وتحرير الأحكام ص 348، وتحفة المحتاج 9/267، وروضة الطالبين 10/279، والمغني 8/4879، والمبدع 3/391، وكشاف القناع 3/106.
[3] التوبة: 6.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست