نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 198
[2]- ولأن الأمان أمره خطير، لأنه ينبني عليه مصالح ومفاسد، ومنافع، ومضار، فيحتاج إلى غزارة عقل ورجاحة نظر في العواقب، وليس الصبي من أهل هذا المقام.
أي أن الأمان لصيق الصلة بسلامة الدولة الإسلامية، وحفظ كيانها والصبي لا يستطيع تقدير ذلك، لاسيما إذا سلك العدو معه مسلك الخداع والتغرير للحصول على الأمان. 1
3- ولأن الصبي لا يعرف مصلحة المسلمين، وقد يعطي الأمان في غيرها، وفي هذه الحالة لا يزال قاصراً والقاصر في الشريعة الإسلامية لا تسلم له أمواله حتى يبلغ الرشد، فما دام لا يجوز ولا يحق له حوزة أمواله ولا يؤمن عليها فمن باب أولى لا يصح أمانه.2
4- ولأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم أدناهم" للبالغين دون غيرهم.3
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:
1- بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم أدناهم" فإنه يشعل الصبي وغيره.4
1 آثار الحرب ص 238. [2] نظرية الحرب ص 384.
3 آثار الحرب ص 238.
4 سبل السلام 4/1366، والمبدع 3/389، وكشاف القناع 3/104.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 198