نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 197
واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.1
القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.2
القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.
وهو رأي سحنون من المالكية. 3
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
1- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.4
1 بدائع الصنائع 7/106، وحاشية ابن عابدين 4/176، والهداية 2/141، والأم 4/284، ومغني المحتاج 4/237، وروضة الطالبين 10/279، والمغني 8/297، وكشاف القناع 3/104.
2 بداية المجتهد 1/ 383، وأسهل المدارك 2/17، والمغني 8/397، والبدائع 7/106.
3 المنتقى 2/173، وحاشية العدوي 2/7.
4 المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (3) في صفحة 196.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 197