نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 191
أقسام الأمان: ينقسم الأمان إلى قسمين:
الأول: أمان عام: وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أوقلعة، وهذا باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. 1
الثاني: أمان خاص: وهو ما يعطي لقافلة، أو لحصن صغير أو لفرد من الأفراد، فهذا أيضاً اتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمين[2] سيأتي ذلك بالتفصيل في شروط المؤمن.
1 الهداية 2/140، واختيار4/120، وأسهل المدارك 2/17 وحاشية الدسوقي 2/185، وتحفة المحتاج 9/266، وروضة الطالبين 10/278، والمبدع 3/389، وكشاف القناع 3/105. [2] المرجع السابق نفسه.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 191