نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 190
الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.
قال الصنعاني: "والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله "أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى".1
ثالثاً: دليل جوازه من المأثور:
1- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها".2
2- وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز".3
رابعاً: دليل جوازه من الإجماع:
انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين4
1 سبل السلام 4/1366.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/454 باب أمان المرأة والمملوك.
3 أخرجه أبو داود 3/194 كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي 9/95 كتاب الجهاد باب أمان المرأة. وعبد الرزاق 5/223، وسعيد بن منصور في سننه 2/251. وابن أبي شيبة12/453.
4 بدائع الصنائع 7/105، وحاشية الدسوقي 2/185، ومغني المحتاج 4/236، والمغني 8/398.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 190