نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 405
قُلْتُ: من يحول بينه وبين ذاك؟ قَالَ: الإمام.
1162 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعث، عن الحسن، أنه كان لا يمنع أهل ملة زوجت ملة غيرها من اليهود والنصارى والمجوس.
1163 - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي آخرين، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بِهَا، أو مات قبل أن تدرك الجارية؟ قَالَ: المهر لها بالعقد.
ولا ميراث لها.
قيل: فإن أسلمت فِي العدة؟ قَالَ: هذه صغيرة، ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة وأسلمت قبل أن يقسم الميراث؛ فلها الميراث قبل انقضاء العدة وبعده.
باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه
1164 - أَخْبَرَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا تؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل.
فأما إذا كان حيا ذكاه.
1165 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: ولا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل.
قُلْتُ: فإن كان حيا؟ قَالَ: يذكيه المسلم.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 405