نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 404
قيل له: فإن كانت محرما؟ قَالَ: أشنع.
قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي.
أو كما قَالَ.
1158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم؟ قَالَ: يفرق بينهما.
قُلْتُ: لها مهرها؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: لها نفقة، أو سكنى؟ قَالَ: لا.
1159 - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم امرأته، ولا يسلم هو، هل لها عَلَيْهِ نفقة العدة؟ قَالَ: نعم.
باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب
1160 - قرأت عَلَى زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قُلْتُ: حدثكم مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية، قَالَ: ينبغي للسلطان أن يحول بينه بين ذلك.
قلت لم؟ قَالَ: لأن هذا فِي فساد؛ لأنه قد حل لنا ذبائح النصارى، ولم يحل لنا ذبائح المجوس.
1161 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية؟ قَالَ: يحال بينه وبين ذلك.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 404