نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 128
ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل مثله، وقال الله، تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
362 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء.
قلت: ولا المسلمين؟ قَالَ: ولا المسلمين
363 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها؛ ليس هم عدول، قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، وليس هم عدول، إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع
364 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن شهادة أهل الذمة، فقال: إنما قَالَ الله، تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وهم ممن لا نرضى.
فقيل له: بعضهم على بعض؟ قَالَ: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر
365 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن شهادة اليهودي والنصراني؟
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 128