responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 127
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] فليسوا ممن نرضى، وتجوز شهادة المسلمين عليهم

358 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض

359 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، قَالَ: لا تقبل شهادتهم علينا ولا عليهم، قَالَ الله، تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليس هم ممن نرضى؛ يكفرون ويفعلون ويفعلون

360 - أَخْبَرَنِي الميموني قَالَ: سئل أبو عبد الله عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها بعضهم على بعض.
وقال لي: ليس هم عدول، وتكون بينهم أموال وأحكام، فكيف يحكم بها وليسوا بعدول؟ ! وقال أهل المدينة: ليس يذهبون لأن يجيزوها البتة في موضع من المواضع

361 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة؛ اليهود، والنصارى، والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء؛ ليسوا بعدول،

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست