responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 81
واستدلوا بما يلي:
1- عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا شجة في وجهه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده» [1] .
فهذا الحديث نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم [2] .
2- ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه قياسا على ما إذا كان عادما لبعض أعضائه [3] .

[1] أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة، باب المجدور يتيمم ح رقم (332) قال في عون المعبود: رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. (1/367) ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، ح رقم (1075) وباب المسح على العصائب والجبائر ح رقم (1077) . قال البيهقي: ليس بالقوي (1/349) وقال في نصب الراية، قال الدارقطني: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي (1/187) وأخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن عباس ولم يذكر الزيادة التي في حديث جابر «إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه» كتاب الطهارة باب في المجدور يتيمم ح رقم (333) وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب الجرح إذا كان في بعض الجسد دون بعض، ح رقم (1073) ، وأخرجه الدارمي، في باب المجروح تصيبه الجنابة (1/192) وقال في مجمع الزوائد: إسناده منقطع فإن الأوزاعي عن عطاء مرسل. فالحديث من طريق جابر رضي الله عنه فيه الزبير بن خريق وليس بالقوي ومن طريق ابن عباس فيه انقطاع وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث من الطريقين انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ج (2/805) ح رقم (4363) .
[2] الحاوي الكبير (1/273) .
[3] الحاوي الكبير (1/273) والمغني (1/337) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست