responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 80
واستدلوا بما يلي:
1- عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [1] .
2- ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه، وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء [2] .
3- ولأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم، فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم [3] .
القول الثاني: الجمع بين الغسل بالماء والتيمم، فيغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر، والصحيح من أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر ويتيمم عن الجراح التي يضره غسلها، وبهذا قال الشافعية سواء قدر على مسح الجراح أم لا [4] والحنابلة إذا لم يمكن مسح الجراح بالماء [5] .

[1] الحديث بأكمله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ح رقم (7288) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ح رقم (1337) .
[2] الشرح الكبير (1/119) .
[3] مجموع الفتاوى (21/178) .
[4] المجموع (2/333) روضة الطالبين (1/107) ومغني المحتاج (1/255) والحاوي الكبير (1/273) .
[5] الروض المربع ص 45 والكافي في فقه الإمام أحمد (1/93) والمغني (1/236) وفي رواية إنه يجب الجمع بين المسح بالماء والتيمم للعضو المجروح. المبدع (1/212) والإنصاف (1/271) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست