responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 299
وأما الحالة الثانية: أن تلتبس عليه الأشهر فلا يعرف شهر رمضان من بين الشهور، فهل يسقط عنه الصوم أم لا؟
ذهب الجمهور من العلماء أنه لا يسقط عنه صوم رمضان لبقاء التكليف في حقه، وتوجه الخطاب إليه [1] .
وذهب ابن حزم إلى أنه يسقط عنه صوم رمضان إذا أشكل عليه معرفته [2] لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] فلم يوجب الله صيامه إلى على من شهده وبالضرورة من جهل وقته لم يشهده قال تعالى: {يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .
والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح، أن صيام رمضان لا يسقط لعدم معرفته الشهر، بل يبقى في ذمته حتى يقدر على صيامه، لأنه أهل للخطاب والتكليف.
إذا تقرر أنه لا يسقط عنه صوم رمضان، فكيف يصومه مع التباس الأشهر عليه؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأسير أن يجتهد ويتحرى قدر وسعه في معرفة شهر رمضان [3] وله بعد هذا التحري والاجتهاد حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه ويترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان.
الحالة الثانية: أن تتساوى عنده الاحتمالات فلا يترجح عنده شيء.
فأما الحالة الأولى: إن غلب على ظنه وترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان فإنه يصومه بناء على هذا الظن. ثم له بعد صومه هذا الشهر حالتان:
الأولى: أن لا ينكشف له الحال ويبقى على صومه الذي صامه بناء على اجتهاده وظنه وفي هذه الحالة صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء [4] .

[1] الموسوعة الفقهية (28/84) بدائع الصنائع (2/231) وحاشية الخرشي (3/26) والمجموع (6/296) والمستوعب (3/405، 406) والمغنى (4/423) .
[2] المحلى بالآثار (4/410) .
[3] بدائع الصنائع (2/231) والمبسوط (3/59) وحاشية الخرشي (3/6) والفواكه الدواني (1/470) والمجموع (6/296) والأم (2/101) والمستوعب (3/405) والمغنى (4/3) .
[4] بدائع الصنائع (2/231) وحاشية الخرشي (3/27) والمجموع (6/296) والمغني (4/422) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست