نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 284
وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف:[4]] .
إذا تقرر هذا، فإن المجاهد الذي يأخذ من الزكاة. هو المتطوع بالجهاد وليس له راتب من ديوان الجند [1] أما الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند [2] فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو، قال في المجموع: بلا خلاف [3] .
فإذا لم يوجد في ديوان الجند ما يكفيهم فهل يعطون ما يكفيهم من الزكاة؟ اختلف الفقهاء فذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أنهم يعطون لأنهم غزاة [4] .
وذهب الشافعية في الأصح إلى أنهم لا يعطون، ويجب على أغنياء المسلمين إعانتهم [5] . ويظهر أن القول الأول هو الراجح فيعطون من الزكاة ما يكفيهم لأنه في سبيل الله ومحتاجون لما يعينهم في جهاد العدو.
إذا تقرر أن المجاهد الذي يعطى من الزكاة، هو المتطوع الذي لا راتب له من ديوان الجند، فهل يشترط في المجاهد الذي يأخذ من الزكاة أن يكون فقيرا؟ اختلف الفقهاء. [1] مغني المحتاج (4/181) والوسيط (4/563) والحاوي (8/512) وكشاف القناع ... (2/107) ، والشرح الكبير (1/714)) والمبدع (2/424) والشرح الممتع (6/241) والإنصاف (3/235) . [2] الديوان: أصله دوان فعوض من إحدى الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين لو كانت الياء أصلية لقالوا: ديواين، والديوان فارسي معرب وهو: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء وأول من دون الديوان عمر رضي الله عنه يعني في الإسلام قال الماوردي والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. انظر: لسان العرب (13/166) مادة (دون) والأحكام السلطانية للماوردي ص 337. [3] المجموع (6/200) والحاوي (8/512) وكشاف القناع (2/107) والإنصاف ... (3/235) . [4] الإنصاف (3/235) وكشاف القناع (2/107) والمجموع (6/201) . [5] المجموع (6/201) ومغنى المحتاج (4/181) والوسيط (4/563) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 284