نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 283
المطلب الأول
أخذ المجاهد من الزكاة
لا خلاف فيما أعلم أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة [1] لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] وسبيل الله المراد به الغزو [2] .
جاء في الجامع البيان: في سبيل الله يعني في النفقة في نصرة دين الله. بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار [3] .
ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو [4] .
قال تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: 41] . [1] بدائع الصنائع (2/154) وتبيين الحقائق (1/298) وحاشية ابن عابدين (3/289) وبلغة السالك (1/233) والتلقين ص (171) والكافي في فقه أهل المدينة (1/326) والجامع لأحكام القرآن (8/170) والمعونة (1/43) ومغني المحتاج (4/181) وروضة الطالبين (2/321) والوسيط (4/563) والحاوي الكبير (8/511) وكشاف القناع (2/107) والشرح الكبير (1/714) والمبدع (2/424) والمحلى بالآثار (4/275) . [2] قال محمد بن الحسن من الحنفية: المراد به منقطع الحاج، وقال في بدائع الصنائع جميع القرب، وقال بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر البحر الرائق (2/422) وبدائع الصنائع (2/154) وهذا توسع في معنى في سبيل الله والصحيح ما تقرر أن المراد عند الإطلاق الغزو والجهاد في سبيل الله بالنفس. وإلا لم يكن للحصر فائدة انظر: الشرح الممتع (6/248) . [3] جامع البيان للطبري (6/402) . [4] بدائع الصنائع (2/154) والحاوي الكبير (8/512) وكشاف القناع (2/107) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 283