responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 279
فإنه لا بأس أن يوضع في الثلاجة المعدة للموتى، ولو بقي في ذلك مدة طويلة ما دام ذلك لغرض صحيح والله أعلم

الفرع الخامس
كتابة اسم المجاهد وفصيلة دمه
وتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف
التعليقات التي يضعها المجاهد حال القتال في عنقه، أو في يده لا تخلو في حالات:
الحالة الأولى: أن يقصد بهذه التعليقات التي يجعلها في عنقه، أو في يده، أو في رجله دفع ضر عنه، أو جلب منفعة له أو حراسته من العدو فهذا من الشرك بالله عز وجل.
يدل على ذلك:
1- عن عمران بن حصين رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا [1] في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة [2] فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا) [3] .
2- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (من تعلق تميمة [4] فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة

[1] قيل: هو راوي الحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه يدل على ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك عن عمران بن الحصين قال: (دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عضدي حلقة صفر) المستدرك كتاب الطب، ح رقم (7502) .
[2] الواهنة: عرق يأخذ من المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل: مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها حرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/203) .
[3] أخرجه الإمام أحمد في المسند (15/97) ح رقم (19885) وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب الطب باب في تعليق التمائم والرقى ... (5/427) . وابن ماجة في سننه كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ح رقم (3531) وقال في مجمع الزوائد: فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد كتاب الطب، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها (5/103) .
[4] التميمة تجمع على تمائم وهي: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/192) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست