responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 280
فلا ودع الله له [1]) [2] .
وفي رواية (من تعلق تميمة فقد أشرك [3]) [4] .
إذا تقرر هذا فإنه لو مات على هذا الاعتقاد فإنه يخشى أن يدخل تحت عموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48] .
الحالة الثانية: أن يقصد بهذه التعليقات التشبه بالكفار، فهذا حرام لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم) [5] .
الحالة الثالثة: أن يقصد أن يعرف من بين القتلى إذا قتل في المعركة، فإذا قصد ذلك فلا بأس، والأولى ترك هذه التعليقات حتى لا يقع في المحظور، لأنه لو قتل وتغيرت معالمه بحيث لا يعرف لم تفد هذه التعليقات شيئا، لأنها ستزول عنه، والله أعلم.

[1] الودع: بالفتح والسكون جمع ودعه وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم. وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ومعنى لا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون وقيل لا خفف الله عنه ما يخافه.
[2] أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطب ح رقم (7501) والتلخيص للذهبي بهامشه (4/240) وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد كتاب الكبة باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها (5/103) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (13/363) ح رقم (17335) .
[3] الشرك: اسم من أشرك بالله إذا كفر به. انظر: المصباح المنير ص 311 مادة شرك. والمقصود بالشرك هنا هو المنافي لكمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لما يقصده من علق التمائم من دفع الضر أو جلب النفع من غير الله، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، انظر: تعليق الشيخ بن باز رحمه الله على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 131 بتصرف.
[4] أخرجه الإمام أحمد في المسند (13/368) ح رقم (17353) وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد كتاب الطب، باب فيمن تعلق تميمة أو نحوها (5/103) .
[5] سبق تخريجه.
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست