نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 239
الفرع الثالث
موت المجاهد في الأسر
المقصود أن المجاهد إذا مات في الأسر، هل يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه أم لا؟ لا يخلو المجاهد إذا مات في الأسر من حالتين.
الحالة الأولى: أن يموت في الأسر بمرض ونحوه، وليس للعدو في ذلك سبب.
وفي هذه الحالة لا يكون شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلي عليه، وهو كمن خرج للجهاد ثم مات بمرض ونحوه، وقد سبق بيان ذلك، وما قيل: هناك، يقال: هنا [1] .
الحالة الثانية: أن يموت في الأسر على يد العدو، وله صورتان.
الأولى: أن يقتله العدو والمعارك ما زالت قائمة بين المسلمين والكفار، فهو في هذه الصورة شهيد معركة مع الكفار فتطبق عليه أحكام شهيد المعركة [2] .
الثانية: أن يقتله العدو بعد انتهاء الحرب:
اختلف الفقهاء في هذه الصورة هل يلحق بشهيد المعركة أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: إنه لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
وهذا قول المالكية، بناء على أن من قتل مظلوما ليس بشهيد، وبناء على أن الشهيد هو من قتل في المعركة في قتال الكفار كما سبق بيانه [3] وأحد الوجهين عن الشافعية، قياسا على الجريح إذا خلص حيا، ثم مات بعد انتهاء المعركة [4] ، ورواية عند الحنابلة أن المقتول ظلما ليس بشهيد [5] . [1] راجع: الفرع الثاني. [2] وهذا واضح من تعريف الفقهاء للشهيد انظر بدائع الصنائع (2/70) وحاشية الخرشي (2/369) والمدونة (1/183) والمجموع (5/221) وكشاف القناع (1/574) والمحلى (3/336) . [3] المدونة (1/184) ومواهب الجليل (3/66) والذخيرة (2/476) وراجع التعريف بالشهيد. [4] الحاوي الكبير (3/36) . [5] المغني (3/475) وحاشية الروض المربع (3/53) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 239