responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 238
الذي يظهر من تعريف الفقهاء لشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أنه من قتل بسبب العدو في أرض المعركة [1] وعلى هذا فإن من مات دون أن يكون للعدو سبب في ذلك، لا يكون في حكم شهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
جاء في كشاف القناع: (إذا مات في دار الحرب حتف أنفه، أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح، أو ضرب أو غيره غسل وصلي عليه وجوبا) [2] .
وجاء في الحاوي: (إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتي المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه) [3] .
وفي بدائع الصنائع: (أن يكون مقتولا، حتى لو مات حتف أنفه.. لا يكون شهيدا، لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد) [4] .
وبهذا يتبين أن المجاهد إذا مات بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة، أنه ليس شهيد معركة وهو شهيد في الآخرة إذا كانت نيته من خروجه إعلاء كلمة الله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صرع [5] عن دابته في سبيل الله فهو شهيد» [6] .

[1] اللباب في شرح الكتاب (1/133) والذخيرة (2/476) والمجموع (5/221) وشرح منتهى الإرادات (1/344) والمحلى بالآثار (3/336) .
[2] كشاف القناع (1/575) .
[3] الحاوي الكبير (3/35) .
[4] بدائع الصنائع (2/66) .
[5] أي سقط.
[6] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/323) وأبو يعلى في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري ح رقم (1752) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه، انظر: مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب فيمن خرج غازيا فمات ج (5/282) وقال في باب فيما تحصل به الشهادة: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ج (5/301) وقال في السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لمساعد الحميد: إسناده صحيح (2/578) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست