نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 231
وجه الدلالة: أنه لما جاز الجمع للمقيم الآمن، فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى.
2- أن حاجة الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور [1] .
القول الثاني: لا يجوز له الجمع وبهذا قال الشافعية في المشهور [2] وهو قول عند الحنابلة [3] وقول للمالكية [4] .
واستدلوا بما يلي:
1- أن أدلة المواقيت لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح [5] ولا نص صريح يخالفها.
2- أن الجمع للخوف لا وجه له، لأن صلاة الخوف مشروعة وهي أولى من الجمع [6] .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، في أنه يجوز للمجاهد المقيم الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو لما يأتي:
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو نص في جواز الجمع في الإقامة دون خوف ولا سفر، ففي الخوف من باب أولى.
2- أن مشروعية صلاة الخوف لا يعني عدم جواز الجمع، لأن المجاهد في حال شدة الخوف قد يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها، وتأخيرها بنية الجمع أولى والله أعلم. [1] شرح صحيح مسلم (5/226) . [2] المجموع (4/263) وروضة الطالبين (1/401) وحلية العلماء (2/241) . [3] وصف بأنه الصحيح من المذهب انظر المغني (3/137) والإنصاف (2/339) . [4] الذخيرة (2/375) وعارضة الأحوذي (2/245) . [5] المجموع (4/263) والمغني (3/137) . [6] عارضة الأحوذي (2/245) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 231