responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 230
[2]- أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع.
3- أنه يرد على الجمع الصوري الذي قالوا به جمع التقديم [1] .

الترجيح
الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما للمسافر مجاهدا كان أو غير مجاهد، لما سبق من الأدلة الثابتة في الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما والتي لا تحتمل تأويل. والله أعلم.
أما إن كان المجاهد مقيما فقد اختلف الجمهور القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، في جواز الجمع للمجاهد المقيم بسبب الخوف من العدو إلى قولين:
القول الأول: يجوز له الجمع وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد [2] وهو قول عند المالكية [3] وقول عند الشافعية [4] .
واستدلوا بما يلي:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر) [5] .
وفي رواية (في غير خوف ولا مطر) [6] .

[1] فتح الباري (2/738) ونيل الأوطار (3/13) والأوسط في السنن (2/428) والمغنى ... (3/129) .
[2] الإنصاف (2/359) كشاف القناع (1/489) والمبدع (1/118) .
[3] الذخيرة (2/375) .
[4] المجموع (4/263) وروضة الطالبين (1/401) .
[5] صحيح مسلم النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (49) (705) .
[6] المرجع السابق في الهامش رقم (5) ح رقم (54) (705) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست