نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 134
وقرب العدو من المجاهدين سبب لوجود الخوف فتشرع الصلاة حتى ولو لم يروهم، ولأنهم قد يعاينون العدو لكن بينهم وبين العدو ما يمنع وصولهم إليهم فلا تجوز حينئذ صلاة الخوف، والله أعلم.
3- أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو، وهم في حالة ضعف وقلة والعدو في حالة قوة وكثرة أو كان المجاهدون متحرفين إلى القتال، أو متحيزين إلى فئة ففي هذه الحالات يجوز أن يصلوا صلاة الخوف [1] .
قال ابن المنذر [2] (كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن المطلوب يصلي على دابته) [3] .
فإن انهزموا من العدو وهو أقل من مثليهم لم تجز لهم صلاة الخوف، لأنها رخصة والانهزام من العدو كبيرة ومعصية فلا تناط الرخصة بالمعصية [4] .
أما إن كان المجاهدون طالبين للعدون فقد اختلف أهل العلم في مشروعية صلاة الخوف لهم إلى قولين. [1] الذخيرة (2/442) وحاشية الخرشي (2/284) وتحفة الفقهاء (1/179) وحاشية ابن عابدين (3/76) والأم (1/225) والحاوي (2/475) ونيل الأوطار (3/323) والمستوعب (2/418) وكشاف القناع (1/500) . [2] هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، ولد في حدود موت الإمام أحمد بن حنبل، وقال الزركلي ولد سنة ... (242هـ) من مؤلفاته الأوسط في السنن، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء وغيرها توفي بمكة سنة 319 هـ انظر سير أعلام النبلاء (14/490) والأعلام للزركلي (5/294) . [3] الأوسط (5/42) . [4] الذخيرة (2/442) ومواهب الجليل (1/561) / والمجموع (288) / وروضة الطالبين ... (2/62) والحاوي (2/477) وكشاف القناع (1/500) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 134