responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 235
-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض[1].
2-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه[2].
3-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء[3].
4-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها[4].
وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً[5]، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك[6].
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.
والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.

[1] انظر: المغني 1/245.
[2] انظر: المبدع 1/164.
[3] انظر: المغني 1/245.
[4] انظر: الإشراف 1/25.
[5] انظر: نصب الراية 1/56، شرح الزرقاني 1/88.
[6] انظر: المغني 1/245.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست