نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 234
وجه الدلالة: أن الفرج هنا اسم جنس فيدخل فيه قبل المرأة لأن الفرج في اللغة الفرج بين الشيئين ويطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة وكثر استعماله في العرف في القبل، فعلى هذا ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها[1].
2-حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" [2].
3-حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال عليه الصلاة والسلام: "إذا مست إحداكن فرجها توضأت [3].
4. ولأن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل[4].
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: [1] انظر المصباح المنير 2/559، المبدع 1/164. [2] أخرجه أحمد في المسند 2/223، والدارقطني 1/147 في الطهارة باب: ما روى في لمس القبل والدبر والذكر، والبيهقي 1/132، في الطهارة باب: الوضوء من مس المرأة فرجها وقال الحافظ في التلخيص الحبير 1/124: قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح، وصححه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص: (44) وقال: رواته ثقات معروفون، وقال الألباني في ارواء الغليل 1/152: الحديث حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله. [3] أخرجه الدارقطني 1/147و148، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر والذكر وضعفه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 1/126: وضعفه ابن حبان وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب. [4] انظر: المغني 1/244.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 234