responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 224
[5]-أن الرجل أولى بنقله من بسرة[1].
6-أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيضاً ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه[2].
7-إنكار كبار الصحابة لحكمه كعلي وابن مسعود وغيرهما كما تقدم في القول الثاني[3].
8-أنه مخالف لإجماع الصحابة[4].
9-لو سلم بصحته يحمل على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة[5].
10-أنه معارض بحديث طلق، والقياس على سائر الأعضاء[6].
وقد أجيب على هذه الاعتراضات بما يأتي:
1-أن مروان كان عدلاً ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئاً إلا عن اجتهاد، وإنكار عروة لعدم اطلاعه[7].
2-أن عدم استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت رواية كثير من الصحابيات.

[1] انظر: الذخيرة1/222.
[2] انظر: بدائع الصنائع، 1/30
[3] وانظر: بدائع الصنائع، 1/30، الذخيرة 1/222.
[4] انظر: بدائع الصنائع، 1/30.
[5] انظر: إعلاء السنن 1/118-124، تحفة الأحوذي 1/275-280، المجموع 2/43.
[6] انظر: الذخيرة 1/223، المغني 1/242.
[7] انظر: الاعتبار 29،30، الذخيرة 1/222.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست