نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 224
[5]-أن الرجل أولى بنقله من بسرة[1].
6-أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيضاً ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه[2].
7-إنكار كبار الصحابة لحكمه كعلي وابن مسعود وغيرهما كما تقدم في القول الثاني[3].
8-أنه مخالف لإجماع الصحابة[4].
9-لو سلم بصحته يحمل على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة[5].
10-أنه معارض بحديث طلق، والقياس على سائر الأعضاء[6].
وقد أجيب على هذه الاعتراضات بما يأتي:
1-أن مروان كان عدلاً ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئاً إلا عن اجتهاد، وإنكار عروة لعدم اطلاعه[7].
2-أن عدم استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت رواية كثير من الصحابيات. [1] انظر: الذخيرة1/222. [2] انظر: بدائع الصنائع، 1/30 [3] وانظر: بدائع الصنائع، 1/30، الذخيرة 1/222. [4] انظر: بدائع الصنائع، 1/30. [5] انظر: إعلاء السنن 1/118-124، تحفة الأحوذي 1/275-280، المجموع 2/43. [6] انظر: الذخيرة 1/223، المغني 1/242. [7] انظر: الاعتبار 29،30، الذخيرة 1/222.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 224