نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 223
[4]-ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج[1].
5-أن الذكر يختلف عن سائر الجسد لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك[2].
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
حديث بسرة اعترض عليه بعدة اعتراضات أهمها:
1-رواه عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل عروة منه[3].
2-أن ربيعه شيخ مالك قال: "ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل لما أجزت شهادتها، وإنما قوام الدين الصلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة"[4].
3-قال ابن معين: لم يصح في مس الذكر حديث[5].
4-رواية ابن وهب عن مالك أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم يستجيز هذا القول؟ 6 [1] انظر: المعرفة 1/156، الذخيرة 1/222. [2] انظر: المغني 1/242. [3] انظر: شرح معاني الآثار 1/71-73. [4] انظر: شرح معاني الآثار 1/71. [5] انظر: التخليص الحبير 1/123.
6 انظر: الاستذكار 1/308و309.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 223