نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 216
وبناء على هذا الاختلاف في مفهوم اللمس اختلف الفقهاء في أثر هذا اللمس هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ وسيأتي الكلام عليه مفصلاً إن شاء الله في الفصل الثاني من هذا البحث.
مفهوم اللمس في السنة:
ورد ذكر اللمس في عدة أحاديث من ذلك:
1-حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه[1].
قال ابن الأثير: "هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع"[2].
2-حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " 3
3-ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث البيعة أنها قالت: "ولا والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك" [4]. [1] أخرجه البخاري 3/25 في البيوع باب: بيع المنابذة واللفظ له، ومسلم 2/1152 في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. [2] انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/261.
3 أخرجه البخاري 7/24 في كتاب الحدود باب: هل يقول الإمام لعلك لمست أو غمزت. [4] أخرجه البخاري 6/61 في كتاب التفسير باب: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 216